عليه السلام العموم حتى قال: {إِنَّ فِيهَا لُوطًا} [العنكبوت: ٣٢]، فأجابته الملائكة بتخصيصه بإخراجه من العموم بقولهم: {لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ}، وكذا في استثناء امرأته مِن أهله.
وللآمدي هنا بحث ضعيف، لا حاجة لذِكره.
ومن السنة ما في "الصحيحين" في أمر الزكاة، قالوا: يا رسول الله، فالخمر؟ قال: "ما أنزل الله عليَّ فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧] " (¬١).
وما في "البخاري" من قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي سعيد بن المعلى لَمَّا دعاه وهو في الصلاة فلم يُجِبه: "ما منعك أن تجيبني؟ " (¬٢) الحديث. فإنه طالبه بموجب العموم في {الَّذِينَ آمَنُوا} [الأنفال: ٢٤].
وما في "الترمذي" وصححه النسائي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة، فإن الله لا ينظر إليه ". فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يُرخِين شِبرًا" (¬٣) الحديث. وفيه: فقال: أبو بكر - رضي الله عنه -: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. ففهم العموم، وأقره - صلى الله عليه وسلم - حتى قال له: "إنك لست ممن يصنعه خيلاء" (¬٤). وكذا فهمت أم سلمة العموم حتى قال لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ما قال.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٢٢٤٢)، صحيح مسلم (رقم: ٩٨٧).
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) سنن الترمذي (رقم: ١٧٣١)، سنن النسائي (رقم: ٥٣٣٦، ٩٧٤٠)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ١٧٣١).
(¬٤) صحيح البخاري (رقم: ٥٤٤٧).