لكن ظاهر تقييد إمام الحرمين بالشرطية خروج الاستفهامية.
وأما الموصولتان: فالمختار فيهما العموم، فقد مَثَّل الغزالي في "المستصفى" لعموم "ما" بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬١).
وقد مثل الكلُّ تأخيرَ البيان إلى وقت الحاجة بقوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ} [الأنبياء: ٩٨] حتى قال ابن الزبَعْرى ما قال.
وجرى على عمومهما ابن الحاجب وابن الساعاتي والصفي الهندي.
ونقله القرافي عن صاحب "التلخيص"، يعني: النقشواني، وأنكر ذلك الأصفهاني وقال: (إن المصرح به فيه خلاف ذلك) (¬٢).
فلذلك أطلقته في النَّظم وإنْ كان مقتضى كلام كثير أنهما ليسا للعموم، وصرح به أبو منصور البغدادي وسليم في "التقريب"، وهو ظاهر تقييد القاضيين أبي بكر وعبد الوهاب "مَن" و"ما" بالشرطيتين والاستفهاميتين.
وفيهما قول ثالث لبعض الحنفية: أن العموم فيهما عموم كل مجموعي، لا كلية، بخلافهما شرطيتين واستفهاميتين. فإذا قال: (مَن زارني فأعطه درهمًا)، استحق كل واحد واحد ممن زاره درهمًا. وإذا قال: (أعط مَن في هذه الدار درهمًا)، استحق الكل درهمًا واحدًا.
---------------
(¬١) سنن أبي داود (رقم: ٣٥٦١)، سنن الترمذي (١٢٦٦)، وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أبي داود: ٣٥٦١).
(¬٢) الكاشف عن المحصول (٤/ ٢٣٠).