كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

وأيضًا: فيوصف بصيغة العموم، كما قال تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١].
وقال الأستاذ وسليم: إنه المذهب. ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ، ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور الأصوليين وكافة الفقهاء، وبه قال أبو عبد الله الجرجاني الحنفي، وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وقال الباجي: إنه الصحيح. وبه قال أيضًا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان وابن السمعاني، واختاره إلْكِيَا وابن الحاجب، ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين، ونقله الإمام الرازي عن المبرد والفقهاء.
نعم، اختُلف في جهة عمومه -هل هو من حيث اللفظ؟ أو المعنى؟ - على وجهين حكاهما الشيخ أبو حامد وسليم وابن السمعاني.
الأكثر على الأول، ورجحه سليم.
وصحح ابن السمعاني الثاني، قال: (وكأنه لما قال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨] أَفْهَمَ أن القطع من أجل السرقة) (¬١).
وكذا قال إلْكِيَا: إنه من ترتيب الحكم على الوصف.
ولعله إنما ذكره تفريعًا على طريقة أرباب الخصوص، وإلا فقد قال هو آخرًا: إنَّ الصحيح أنَّ هذه الألفاظ للعموم.
المذهب الثاني: إنه يفيد الجنس، لا الاستغراق. وهو عن أبي هاشم والفارسي كما يقولان به في الجمع، واختاره الإمام الرازي وأتباعه.
---------------
(¬١) قواطع الأدلة (٢/ ١٥٥).

الصفحة 1332