كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

قطعًا.
ورُدَّ باحتمال أن يقول المخالف: إنَّ ذلك بدليل خارجي.
وتظهر فائدته فيما لو فعل ما يخالف ذلك: هل يكون نسخًا في حقه؟
إنْ قلنا: هو داخل، فنسخ. أي: إذا دخل وقت العمل، لأن ذلك شرط المسألة كما سيأتي في كل عام وخاص بعده.
الثالث: مما يشبه هذه المسألة في مدركها أنَّ الشاة مثلًا مِن الأربعين من الغنم تزكي نفسها وغيرها. وكذا الواحد من الأربعين في الجمعة يصحح الجمعة له ولغيره، والنية في الصلاة إذا جعلناها ركنًا تُصحح نفسها وسائر الأركان.
وبه يندفع قول الغزالي: إنها بالشروط أَشبه من حيث إنها لا تتعلق بنفسها بل بغيرها.
نعم، أجاب الرافعي بأنه لا يمتنع أن تصحح سائر الأركان دون نفسها، لعدم احتياجها. قال: (وكأن القائل: "أُصلي" مريد معظم الأركان) (¬١).
وفيه نظر إذا لم نجعل النية شرطًا، وما ذكرناه أَوْلى.
وقد تعلق بشبهة الغزالي مَن يجعل تكبيرة الإحرام شرطًا ومن يجعل السلام شرطًا. وجوابه ما سبق، والله أعلم.
ص:
٥٨٤ - وَيَدْخُلُ الْعَبْدُ كَذَاكَ الْكَافِرُ ... في مِثْلِ لَفْظِ "الناسِ"؛ فَهْوَ وَافِرُ
الشرح: مِن المسائل المشار إليها أيضا هاتان المسألتان:
---------------
(¬١) العزيز شرح الوجيز (١/ ٤٦١).

الصفحة 1346