كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

لا للتخصيص، بدليل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٨]، وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة). انتهى
وضُعِّفَ بأن هذا لأمر خارجي، لا من حيث الصيغة، إما لعموم الشرع، أو للعمومات الشاملة لهم لغةً، أو لغير ذلك. والله أعلم.
ص:
٥٨٥ - كَذَا الْمُضَافُ إنْ يَكُنْ مُعَرَّفَا ... جَمْعًا وَمُفْرَدًا وَلَوْ قَدْ وُصِفَا
٥٨٦ - بِوَحْدَةٍ بِالتَّاءِ أَوْ بِغَيْرهَا ... مِنْ جِنْسِهِ كـ "تَمْرَةٍ" عَرَّفْتَهَا
الشرح: أي: ومن صيغ العموم بالقرينة في الإثبات: المضاف إلى معرفة، وهو معنى قولي: (إنْ يَكُنْ مُعَرَّفَا).
وسواء أكان ذلك المضاف:
- جمعًا، أي: في المعنى؛ ليدخل فيه الجمع بصيغته وما فيه معنى الجمعية من اسم جنس جمعي أو اسم جمع أو نحو ذلك كما سبق نظيره في المحلَّى بِـ "أل".
- أو مفردًا، وهو ما ليس شيئًا من ذلك.
أما الجمع فقد صرحوا به، نحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى آخِر المذكورات بصيغة الجمع في الآية.
وفي التشهد: "وعلى عباد الله الصالحين"؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض" (¬١).
---------------
(¬١) سبق تخريجه.

الصفحة 1349