وأما المفرد فزعم الهندي في "النهاية" (¬١) -كما نقله شيخنا بدر الدين الزركشي- أنهم لم يَنصوا على المسألة، وإنما ذلك من قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف.
قال: (لكن قد صرح بالتسوية جماعة) (¬٢).
وممن صرح بذلك الإمام الرازي في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوب، وذلك في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: ٦٣].
وفي الفروع الفقهية مما يشهد لإفادة المضاف المفرد العموم، لو قال: "إن كان حملك ذكرًا، فأنت طالق طلقة" أو "أنثى، فطلقتين" فولدت ذكرًا وأنثى، لم تطلق؛ لأن المعلق عليه "كل حملها ذكرًا أو أنثى" ولم يوجد.
ويجري مِثله في "تعليق العتق" وغيره.
ومن وروده للعموم قوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: ١٨]، وقوله تعالى: {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ} [الحاقة: ١٠]، والرسول إلى المؤتفكات موسى وهارون، ونحوه: {إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء: ١٦]، وفي الحديث: "منعت العراق درهمها ودينارها، ومنعت الشام قفيزها وصاعها" (¬٣).
وقال أصحابنا فيمن حلف ليشربنَّ ماء النهر: يحنث في الحال؛ لعموم المضاف وهو محال، فكان نحو: "لأصعدن إلى السماء". وفي وجه: لا يحنث، كما هو قول الحنفية؛ لأن العُرف في مِثله إرادة شيء من ماء النهر.
ويجري في أصل المسألة خلاف مما سبق في المحلى بِـ "أل"، نحو قول أبي هاشم وغيره:
---------------
(¬١) نهاية الوصول (٣/ ١٢٣٤).
(¬٢) تشنيف المسامع (٢/ ٦٦٩).
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ٢٨٩٦) وغيره.