كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

الرابع:
قيل: يُستثنى من محل الخلاف في المضاف لفظ "بعض" و"نصف" و"ثلث" و"ربع" ونحو ذلك؛ إذْ لو اقتضى العموم، لَمَا كان فرقٌ بين الحكم على البعض والحكم على الكل، وينبغي أن يخصص ادعاء ذلك بما إذا لم تَدْع للعموم ضرورة، نحو: {وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ} [الإسراء: ٥٥]؛ لاستحالة أن يفضل كل واحد على كل من سواه، فتفوت الأفضلية للبعض.
فإنْ دعت الضرورة للعموم، فهو عام، نحو: {ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [العنكبوت: ٢٥]، {فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا} [سبأ: ٤٢]، {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ} [الصافات: ٥٠]، {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} [الأعراف: ٢٤]، على أن في عموم بعض هذه الأمثلة نظرًا، والله أعلم.
ص:
٥٨٧ - كَذَاكَ في سِيَاقِ نَفْيٍ نَكِرَهْ ... وَمنْهُ: "لَا يَسْتويان"، وَاذْكُرَهْ
٥٨٨ - في نَحْوِ: "لَا أَكلْتُ"، أَوْ سِيَاقِ ... نَهْيٍ أَوِ الشَّرْطِ إذَا [يُلَاقِي] (¬١)
٥٨٩ - كَذَاكَ الِاسْتِفْهَامُ، نَحْوُ: "هَلْ رَجُلْ؟ " ... وَفي سِيَاقِ الِامْتِنَانِ ذَاكَ قُلْ
الشرح: قد سبق أنَّ مِن أقسام العام لغةً ما يكون في النفي أو معناه، فذكرتُ في هذه
---------------
=الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٨٣).
(¬١) في (ض، ش، ن ٣، ن ٤): تلاقي.

الصفحة 1355