ولا بالعُرف؛ لعدم الاشتهار فيه، فلم يَبْقَ إلا العقل.
وإذا قلنا بأن نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] من باب القياس، يكون من العام عقلاً أيضًا.
ولك أن تقول في عموم العِلل: إن هذا إنما هو في العِلل العقلية، أما الشرعية فمُعَرِّفات، ولا يَلْزَم من ثبوتها ولا من انتفائها ما ذكر؛ فقَدْ يتخلف المعلول؛ لمانع، وهي مسألة "نقض العلة"، وسيأتي إيضاح ذلك في "باب القياس"؛ فإنه محله.
نعم، ترتيب الحكم على العلة وإنْ كان من حيث عموم العلة عقلًا لكنه إذا كان من الشرع، فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها -شرعي.
وقيل: لُغوي، وقيل: لا يعم، لا شرعًا ولا لغةً.
ومن أمثلة المسألة: قولة - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أُحد: "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فانهم يحشرون وأوداجهم تَشْخَبُ دمًا" (¬١). فإنه يعم كل شهيد شرعًا، أو لغةً، أوْ لا ولا (على الأقوال).
---------------
(¬١) انظر: مسند أحمد (رقم: ٢٣٧٠٨)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (٣/ ١٤٢، رقم: ٢٠٩٧)، ولفظ أحمد: (زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ).
وفي: سنن النسائي (٢٠٠٢) وغيره، ولفظ النسائي: (زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلمٌ يُكْلَمُ في الله إِلَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ المسْكِ). قال الألباني: صحيح. "صحيح النسائي: ٢٠٠١).
وفي: سنن الترمذي (٣٠٢٩)، سنن النسائي (٤٠٠٥) وغيرهما، بلفظ: (يَجِيءُ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ في يَدهِ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا .. ) الحديث. قال الألباني: صحيح. "صحيح سنن الترمذي: ٣٠٢٩).