كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

فرق بين أن يكون المعبر عنه لفظًا (كـ "أمر - صلى الله عليه وسلم - " و"نهى" و"قضى بكذا") أو فِعلًا غير لفظ (كـ "صلى" ونحوه).
وفي كل من ذلك خلاف وتفصيل نذكره.
فأما الفعل الذي لا يُشعِر بتكرر قطعًا فأصح الأقوال فيه وقول الجمهور أن الراوي إذا أخبر به، لا يكون عامًّا؛ لأنه إذا كان له جهات وأحوال، فلا يقع إلا على وجه واحد:
- فإنْ عُلم بدليل، تَعَيَّن الحملُ عليه.
- أو لم يُعْلم والأحوال فيه غير متضادة، فهو محمول على واحد منها مِن غير تعيين؛ للاحتمال. ولا عموم؛ للاستحالة.
- وإن [كانت] (¬١) متضادة، فهو مجُمل حتى يتبين الحال.
فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: "دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلمَّا فتحوا كنتُ أول مَن ولج، فلقيتُ بلالاً، فسألته: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت، ثم خرج فصلَّى في وجه الكعبة ركعتين" (¬٢).
وهذا معنى تمثيل ابن الحاجب بقوله: (مِثل: "صلَّى داخل الكعبة"، فلا يَعُم الفرضَ والنفلَ) (¬٣).
وذلك لأن قول بلال: "ركعتين" تقديره: صلَّى ركعتين. وبعض الشراح لمَّا لم يكن في لفظ الحديث "صلى داخل الكعبة" جعله في كلام ابن الحاجب مثالًا.
---------------
(¬١) في (ت): كانت فيه.
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٨٨).
(¬٣) مختصر المنتهى (٢/ ١٨١) مع بيان المختصر.

الصفحة 1388