كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

على أنه قضى به لجار في حالة يكون فيها الشفعة، أو أن الشريك يسمى "جارًا" كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في "المختصر" في استدلال الخصم بحديث: "الجار أحق بسقبه" (¬١)، أو قال: "بشفعته" (¬٢) كما رواه في "الأم" عن سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع.
واستشهد في "الأم" و"المختصر" في تسميته "جارًا" يقول الأعشى: (أَجَارَتنا بِيني، فإنك طالِقة). فسمَّى الزوجة "جارًا"؛ فكذا الشريك.
وإنما قلتُ: (إنْ صحَّ)؛ لأن بعض الحفاظ قال: لم يَرِد بهذا اللفظ.
قال ابن السبكي في "شرح المختصر": (إنه لفظ لا يُعرف). قال: (ويقرب منه ما رواه النسائي عن الحسن مرسلًا: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجوار") (¬٣). انتهى
وقال غيره: إن النسائي قد روى أيضًا من حديث أبي الزبير عن جابر: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بالجوار" (¬٤).
وأخرجه البيهقي من حديث سمرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجوار، وقال: جار الدار أحق
---------------
(¬١) الأم (٧/ ١١٠)، صحيح البخاري (رقم: ٢١٣٩).
(¬٢) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧١٩). وفي سنن الترمذي (١٣٦٩) بلفظ: (الجار أحق بالشفعة). وفي سنن أبي داود (٣٥١٨) بلفظ: (الجار أحق بشفعة جاره).
وقال الألباني في (إرواء الغليل: ١٥٤٠): (حديث جابر: "الجار أحق بشفعة جاره .. "صحيح).
(¬٣) رفع الحاجب (٣/ ١٧٢).
(¬٤) سنن النسائي (رقم: ٤٧٠٥) بلفظ: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجوار). وقال الألباني: صحيح بما قبله. (صحيح النسائي: ٤٧١٩).

الصفحة 1390