بالدار" (¬١).
نعم، روى هذا الأخير أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وممن قال: (إن الفعل المثبت لا يَعُم) القاضي أبو بكر، والقفال الشاشي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو حامد، والشيخ أبو إسحاق، وسليم، وابن السمعاني، وإمام الحرمين، وابن القشيري، والإمام الرازي، ونقله الآمدي عن الأكثرين.
ولم يفصلوا بين عمومه في أحواله وبين أن يذكر له متعلق بصيغة عموم؛ نظرًا إلى أن صيغة (فَعَلَ) تقتضي تَقدم معهود خاص، فيكون مُقَدمًا على العموم.
فنحو: "نهى عن بيع الغرر" (¬٢)، لا يَعُم كل غَرر.
وكذا نحو: "أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب" (¬٣). رواه مسلم عن ابن مغفل.
"نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا" (¬٤).
وكذا حديث: "قضى بالشفعة للجار" كما سبق.
قال الغزالي: (وكما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله، لا عموم له بالنسبة إلى
---------------
(¬١) سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١١٣٦١) بلفظ: (عن سمرة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالجوار"، وعن سمرة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جار الدار أحق بالدار"). والجزء الثاني في سنن الترمذي (رقم: ١٣٦٨).
وقال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ١٣٦٨).
(¬٢) مسند أحمد (٨٨٧١)، سنن أبي داود (رقم: ٣٣٧٦) وغيرهما. وقال الألباني في (إرواء الغليل: ١٢٩٤): صحيح. وهو في صحيح مسلم (١٥١٣) بلفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر).
(¬٣) صحيح مسلم (٢٨٠)، ورواه البخاري (٣١٤٥) عن ابن عمر - رضي الله عنه - مرفوعًا.
(¬٤) صحيح مسلم (رقم: ١٥٣٦).