وقال في تأجيل الدية على العاقلة [ثلاث] (¬١) سنين كما نقله عنه الإِمام في "النهاية" أنه
قال في بعض مجاري كلامه: (لم ينقل النقلة واقعة قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضرب العقل فيها على العاقلة إلا المرأتين، فأمكن من ذلك أن يضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين. ثم إذا قلت ذلك، اطرد فيه أن بدل كل نفس مضروب في ثلاث سنين) (¬٢).
أي: سواء كان الواجب الدية كاملة (كالرجل) أو نصفها (كالمرأة).
قال الإِمام: (ويمكن أن يقال: قول الراوي "قضى" تأسيسُ شرع منه، وليس تمهيدًا في قضية) (¬٣) إلى آخِره.
قلت: ومثل ذلك استدلاله بحديث: "قضى - صلى الله عليه وسلم - بأن الخراج بالضمان" (¬٤)، واستدلاله بقوله: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان" (¬٥)، فاستدلاله -رضي الله عنه وأصحابه بمثل ذلك مما لا ينحصر- دليل على قولهم بالعموم، لكن عمومه ليس بالصيغة، بل لورود ما يدل على العموم غير ذلك من لفظ الشارع، أو من حيث عموم شرعه، أو بالقياس.
وفي "المستصفى" في "باب السُّنة": (إن قول الصحابي: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا" أو: "نهى عن كذا" قيل: إنه أمر لجميع الأُمة. والصحيح أن من يقول بصيغ العموم ينبغي أن يتوقف في هذا، ويحتمل أن يكون ما سمعه أمرًا للأُمة أو أطلقه أو لشخص بعينه؛ فيوقف
---------------
(¬١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): في ثلاث.
(¬٢) نهاية المطلب (١٦/ ٥٢٨).
(¬٣) نهاية المطلب (١٦/ ٥٢٨).
(¬٤) سنن الترمذي (رقم: ١٢٨٥)، سنن النسائي (٤٤٩٠)، وغيرهما. قال الألباني: حسن. "صحيح سنن الترمذي: ١٢٨٥).
(¬٥) سبق تخريجه.