حقيقةً، فلا يوصف بالعموم.
نعم، سيأتي حكايته نَص للشافعي مُصرِّح بتقدير المحتملات.
فإن قيل: إذا كان بعض المحتملات عامًّا وبعضها خاصًّا ولم يدل على التعيين شيء، فهل يترجح العام؛ لِكثرة فائدته؟ أو لا؟
قيل: اختيار القرافي تقدير الأعم.
قلتُ: وقرره الشيخ تقي الدين في "شرح الإلمام"، وقال: (إنه وجه يمكن أن يحصل به مقصود مَن أراد التعميم، مِثل أن يُقَدر في مِثل: "رُفع عن أمتي الخطأ" حُكمَ الخطأ). انتهى
ومثله تقدير الإِمام الرازي في: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} التصرف في الميتة؛ ليعم الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك.
الثاني: أن المقتضَى لا عموم له باعتبار تقدير المحتملات كلها، وهو المشهور عن الحنفية وعن جمهور الشافعية.
قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": وهو المختار عند الأصوليين؛ لأن ضرورة [الإخبار] (¬١) تندفع بالبعض، فلا حاجة للزائد عليه.
قيل: فيؤدي للإجمال.
وعُورِض بأن إضمار الكل يَلزم منه تكثير مخالفة الدليل، أو أن العموم من عوارض اللفظ، والمقتضَى معنى، لا لفظ، أو غير ذلك.
ثم اختلف القائلون بعدم التعميم على أقوال:
أحدها: أنه مجُمَل؛ فيُتوقَّف فيه حتى يبيَّن المراد بدليل أو يترجح بكونه أقرب إلى
---------------
(¬١) في (س): الاضمار.