كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

و"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬١)، "لا عدوى ولا طيرة" (¬٢)، "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬٣)، "لا إيمان لمن لا أمانَ له، ولا عهد لمن لا دِين له" (¬٤)، "لا نكاح إلا بولي" (¬٥)، "لا أُحِل المسجد لِجُنُب ولا لحائض" (¬٦).
وهو باب واسع، مقرر كل لفظة منه في موضعها, ولكنه إنما يتأتى على أن اللفظ الشرعي يُطلق على الصحيح والفاسد. أما إذا قُلنا: (يختص بالصحيح) وهو الحقُّ، فنفْي ذلك لا يحتاج لتقدير أصلًا؛ لأن الحقيقة غير متعذرة حتى يُعدَل إلى المجاز؛ ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "ارجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ" (¬٧).
الثاني:
قد تَقرر أنَا إذا قُلن النهي عموم المقتضَى وأنهْ يقدر بعض المحتملات ولو كان عامًّا إذا دل عليه دليل. لكن الحنفية عَدوا منع العموم فيه إلى صورة تقدير العام، وبنوا عليه مسائل، فقالوا: إذا قال: "أنت طالق" ونوى الثلاث، لا يصح.
---------------
(¬١) مصنف عبد الرزاق (١٩١٥)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٤٧٢١)، سنن الدارقطني (١/ ٤١٩)، وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (السلسلة الضعيفة: ١٨٣).
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ٥٣٨٠)، صحيح مسلم (رقم: ٢٢٢٠).
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ٧١٠).
(¬٤) مسند الإِمام أحمد بن حنبل (رقم: ١٢٤٠٦)، صحيح ابن حبان (رقم: ١٩٤)، وغيرهما بلفظ: (لَا إِيمَانَ لمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ). قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ١٩٤).
(¬٥) سبق تخريجه.
(¬٦) سنن أبي داود (رقم: ٢٣٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١٣١٧٨)، وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أبي داود: ٢٣٢).
(¬٧) سبق تخريجه.

الصفحة 1407