ص:
٥٩٩ - كَذَاكَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا عَمَّا ... وَمَا يَلِي مِنْ ذِي الْعُمُومِ ذَمَّا
٦٠٠ - أَوْ مَدْحًا الْعُمُومُ فِيهِ بَاقِي ... مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَاقِي
الشرح: تضمن البيتان مسألتين:
الأُولى المرجح فيها عدم العموم، والثانية بالعكس.
فأما الأُولى وإلى نَفْي العموم فيها أشرت بقولي: (كَذَاكَ)، أي: كالذي قبله في كون العموم فيه نُفِي، وهي "المعطوف على العام" إذا تَعَذَّر عمومه، وجب أن يعتقد خصوصه، ولا يلزم أن يكون عامًّا كالمعطوف عليه.
مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬١). رواه أحمد وأَبو داود والنَّسائي. ولفظه عن قيس بن عباد، قال: (انطلقت أنا والأشتر إلى علي، فقلنا: هل عَهِدَ إليك نبي الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؛ قال: لا، إلَّا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا من قُراب سيفه، فإذا فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهُم يد على مَن سواهم، وَيسْعَى بذمتهم أدناهم، ألَا لا يُقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده") (¬٢). والحديث في "البخاري" (¬٣) سوى قوله: (ولا ذو عهد في عهده).
---------------
(¬١) مسند أحمد (٦٦٩٠)، وفي: سنن أبي داود (٢٧٥١)، سنن النَّسائي (٤٧٤٥)، وغيرهما بلفظ: (لا يُقتل مسلم بكافر .. ). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ٢٢٠٨).
(¬٢) سنن النَّسائي (رقم: ٤٧٣٤)، سنن أبي داود (رقم: ٤٥٣٠) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤٥٣٠).
(¬٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٨٨٢) بلفظ: (وَأَنْ لَا يقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ).