يشمل الأُمة إنْ شركوهم في المعنى) (¬١).
قال: (لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهم مِن أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين؛ فيثبت الحكم فيهم كما في أهل الكتاب. وذلك كأمره لواحد مِن المكلَّفين، فإنه يعم غيره).
أي: على رأي من يقول به كما سيأتي.
قال: وإن لم يشركوهم فلا، كما في قوله لأهل بدر: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} [الأنفال: ٦٩] {إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا} [آل عمران: ١٢٢]، فإنَّ ذلك لا يَعُم غيرهم.
قال: (ثم الشمول هاهنا هل هو بطريق العادة العُرفية؟ أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف المشهور).
قال: (وعلى هذا ينبني استدلال الأئمة على حُكمنا بمثل قوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ} [البقرة: ٤٤]، الآية، فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل).
قال: (وهذا كله في الخطاب على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -، أما خطابه لهم على لسان موسى أو غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهي مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعًا، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور) (¬٢).
وأما عكس هذه المسألة: وهو دخول الكفار في نحو: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} أو "يأيها المؤمنون" أو نحو ذلك - فقد سبق الكلام عليه في مسألة دخول الكافر في لفظ "الناس"المقترن بلام الاستغراق وأن المسألة مَبنية على تكليف الكافر بالفروع، فدخولهم من حيث عموم الشرع، لا مِن حيث اللغة، فإنَّ الوصف نحُرج لهم.
---------------
(¬١) المسودة (ص ٤٢).
(¬٢) المسودة (ص ٤٢ - ٤٣).