غيره من الأُمة إلَّا بدليل، وهو قول الجمهور.
ونَص عليه الشَّافعي، فقال الإمام في "النهاية" في "باب الرضاع": (وقد أشار الشَّافعي إلى تَصرُّف في حديث سالم رمز إليه المزني، وهو أن خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اختص بشخص في حكاية حال، فحُكْم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطَب. وإذا قضينا بأن الناس في الشرع واحد فإنما هو مُتلَقّى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال الدالة على عدم الاختصاص).
قال: (واضطرب رأيهم في قضية سالم في التخصيص واللفظ في نفسه مختص بالمخاطَب، فلم يَجُز تعميم الحكم، لاسيما إذا اعتقد خلافه مما يستقل دليلًا) (¬١). انتهى
القول الثاني: ويُعْزى للحنابلة، صرح به القاضي أَبو يعلى منهم وغيره: أنَّه عام بنفسه. إلَّا أن كلام القاضي يقتضي أنَّه عام بالشرع، لا بوضع اللغة؛ للقطع باختصاصه لغةً.
وحكى ابن القطان من أصحابنا هذين القولين وجهين لأصحابنا، قال: والأكثرون على الأول، والثاني: أنَّه للعموم؛ بدليل حديث: "حُكمي على الواحد حُكمي على الجماعة" (¬٢).
وحكى الأستاذ أَبو منصور خلافًا لأصحابنا أن العموم لغير الواحد هل هو بالقياس؟ أو بحديث "حُكمي على الواحد"؟ وقال: إن الأول قول ابن سريج.
فيخرج مِن قول الإمام: (إنه بالإجماع) ومن هذين ثلاثةُ آراء في جهة العموم.
---------------
(¬١) نهاية المطلب (١٥/ ٣٥٣).
(¬٢) قال الإمام السخاوي في (المقاصد الحسنة، ص ٣١٤): (ليس له أصل كما قاله العراقي في تخريجه، وسُئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، وللترمذي والنَّسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: "ما قولي لامرأة واحدة إلَّا كقولي لمائة امرأة" لفظ النَّسائي، وقال التِّرمِذي: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة").