كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

وفي كلام الإمام أيضًا ما يُشعر برابع، وهو أنَّه بمقتضى عُرْف الشرع.
وفي كلام غيره إطلاق أنَّه بالعُرف، حتَّى إنَّ الإمام قال: لا ينبغي أن يكون لهذا الخلاف حقيقة.
وخالفه المقترح وغيره، وقالوا: الخلاف معنوي.
والقول الثالث في الأصل وبه قال أَبو الخطاب [من] (¬١) الحنابلة: أنَّه إنْ وقع جوابًا لسؤال كقول الأعرابي: "واقعتُ أهلي في رمضان" (¬٢) فقال: "أَعْتِق"، كان عامًّا، وإلَّا فلا، نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبا بكر فليُصَلِّ بالناس" (¬٣)، فلا يدخل فيه غير أبي بكر. وكذا قوله في المبارزة: "يا فلان، قُم فبارز" (¬٤).
قال: و (كذلك إذا حَكم - صلى الله عليه وسلم - في حادثة بين نَفْسَين، كان واجبًا على كل أَحد أن يحكم عليه بمثل تلك الحادثة. فهذا لا أعلم فيه خلافًا) (¬٥). انتهى
---------------
(¬١) كذا في (ص، ق، ش)، لكن في (س، ض، ت): و.
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) صحيح البخاري (٦٣٣)، صحيح مسلم (٤١٨).
(¬٤) الذي في السنن الكبرى للبيهقي (١٨١٢٤) بلفظ: (قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: قُمْ يَا حَمْزَة، قُمْ يَا عَليّ، قُمْ يَا عُبَيْدَة، ... فَبَارَزَ عُبَيْدَةُ عُتْبَةَ ... ) الحديث. وبنحوه في: مسند أحمد (٩٤٨)، سنن أبي داود (٢٦٦٥)، مستدرك الحاكم (٤٨٨٢) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٢٦٦٥).
(¬٥) التمهيد في أصول الفقه (١/ ٢٧٦).

الصفحة 1436