كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

وإنه يقتضي أنَّها لو لم تتغير، يُحمل على الطلاق جزمًا.
ويشبه المسألة ما لو ذكرا صداقًا في السر وصداقًا بالعلانية، وكذا إذا استعملا لفظ "المفاوضة" وأرادا "شركة العنان"، فإنه جائز على المنصوص.
وكل هذه المسائل مما يؤيد قول العموم لغير المخاطَب الواحد بالعُرف أو بغيره كما سبق، فإنه قوي وإنْ كان المرجَّح خلافه.
الثالث: "النداء" في هذه المسائل ليس بقيد، بل على سبيل المثال، وكذا الخطاب؛ إذَ المراد الحكم كيف كان. والله أعلم.
ص:
٦٠٧ - وَفي الْخِطَاب يَدْخُلُ الْمُخَاطِبُ ... في خَبَرٍ يَعُمُّهُ، وَالْوَاجِب
٦٠٨ - أَخْذٌ مِنَ الأَنوَاعِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... في آيَةِ الْأَخْذِ لِفَرْضِ مَالِهِمْ
الشرح:
أي: ومن الصُّوَر التي اختُلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان:
الأُولي: أنَّ المخاطِب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم متعلق خطابه إذا كان صالحًا له وكان خبرًا، لا أمرًا ولا نهيًا، أما الآمِر والناهي فغير داخلين في أمر ونهي بصيغة تَعُمهما كما سبق مبسوطًا في باب الأمر والنهي.
سواء أكان ذلك الخبر إخبارًا:
- عن أمر ونهي، كما لو قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أمر بكذا"، أو: "نهى عن كذا".

الصفحة 1438