كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

وفي حديث: علقمة بن وائل في "مسلم" في الرجل الذي جاء يقود آخر بنَسعَة وقال: هذا قتل أخي. فقال: "أقتلته؟ " قال: نعم. قال: "كيف قتلته؟ " فذكر له كيف وقع (¬١).
وفي حديث المجامع في رمضان: "هل تجد؟ هل تجد؟ " (¬٢).
وفي حديث بيع الرطب بالتمر لَمَّا سُئل عنه، صححه التِّرمِذي وغيره: "أينقص الرطب إذا جف؟ " (¬٣).
وغير ذلك مما لا ينحصر، مع أن بعضه ليس فيه حد ولا قصاص حتَّى يُدَّعى أن الاستفسار إنما هو للاحتياط فيهما.
ومما يُبعِد نفي القول بالعموم: كيف يخاطِب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتخيير مَن هو متجدد في الإسلام وغريب مِن غير سبق بيان لشرائط النكاح مع أن الحاجة داعية إليه؛ لِقُرب عهده بالإسلام؟ "
وأَبْعَد منه أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرف كُلَّ حالة مِن حالات كل مَن خَيَّره، ولأن العقود فيها وقَعَت معًا، أو يعرف القديمات مِن الجديدات، ويصرح بالاختيار ومراده التعيين للقديمات، لاسيما وحديث الأختين فيه: "اختر أيتهما شئت"، فعلَّق بمشيئته. وتقريره مَن عمد إلى أقدم مَن عنده ففارقها واختار غيرها، وأنه فَهِم ذلك من قوله قوله: "اختر من شئت" الذي
---------------
= قال الألباني: ضعيف. (التعليقات الحسان: ٤٣٨٣).
(¬١) صحيح مسلم (رقم: ١٦٨٠).
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ١٨٣٤)، صحيح مسلم (رقم: ١١١١).
(¬٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٦، رقم: ٥٠٧٦). وهو في: سنن التِّرمِذي (رقم: ١٢٢٥)، سنن أبي داود (رقم: ٣٣٥٩) وغيرهما بلفظ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ ). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ١٣٥٢).

الصفحة 1449