كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 3)

الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال) (¬١).
أي: وإلا لكان إطلاقًا في موضع التقييد، أو إبهامًا في موضع البيان المحتاج إليه.
الثاني:
قال الأستاذ أَبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جَعْلِه كالعام في جنين الحرة حيث أوجب فيه - صلى الله عليه وسلم - غرة عَبد أو أَمَة ولم يسأل أَذَكَر هو؟ أم أنثى؟
قال الحافظ العلائي: وكذا حديث أم سلمة في المرأة التي كانت تهراق الدماء، فاستفتت لها أم سلمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أنْ يُصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قَدْر ذلك" (¬٢) الحديث. فأطلق الجواب باعتبار العادة مِن غير استفسار عن أحوال الدم، فكان مُقدَّمًا على التمييز.
لكن المرجَّح عندنا تقديم التمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعًا: "دم الحيض أَسود يُعْرَف، فإذا كان ذلك، فأَمْسِكي عن الصلاة" (¬٣) الحديث.
ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه - صلى الله عليه وسلم -؛ فقتلها، فلما ذكر ذلك له - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اشهدوا أن دمها هدر" (¬٤). فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل
---------------
(¬١) التحقيق والبيان في شرح البرهان (٢/ ٧ - ٩).
(¬٢) سنن النَّسائي (رقم: ٢٠٨)، سنن أبي داود (رقم: ٢٧٤) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٢٧٤).
(¬٣) سنن أبي داود (رقم: ٢٨٦)، سنن النَّسائي (٢١٥)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: ٢٠٤)
(¬٤) سنن أبي داود (رقم: ٤٣٦١)، سنن النَّسائي (٤٠٧٠)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٤٣٦١).

الصفحة 1451