كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)
التخصيص
٦١٣ - الرَّسْمُ في "التَّخْصِيصِ" قَصْرُ مَا يَعُمْ ... في بَعْضِهِ وَلَوْ عَلَى فَرْدٍ يَلُمْ
٦١٤ - إلَّا إذَا كَانَ الْعُمُومُ جَمْعَا ... فَذَا أقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَضْعَا
٦١٥ - مَا لَمْ يَكُنْ لِكَثْرَةٍ فَزَائِدُ ... عَشَرَةٍ مَا لَمْ يَنُبْ فَعَائِدُ
الشرح:
لما انتهى الكلام في العموم وصِيَغه، شرعتُ في مُقابِلِه وهو الخصوص.
فالخاص في الابتداء أمره ظاهر، وإنما النظر فيما كان عامًّا ثم صار خاصًّا بدليل، فهذا يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصَّص (بالفتح) والمخصِّص (بالكسر).
فأما "التخصيص" فرسْمه كما أشرتُ إليه في النَّظم: قَصْر العام على بعض أفراده.
فخرج تقييدُ المطلق؛ لأنه قَصْر مُطْلَق لا عام، كَ {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢].
وكذا الإخراجُ من العدد، كَـ "عشرة إلا ثلاثة" ونحو ذلك.
ودخل في العام:
- ما عمومه باللفظ، نحو: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] قُصِر بالدليل على غير الذمي ونحوه ممن عُصِمَ بأمان.
- وما عمومه بالمعنى، كقصر عِلة الربا في بيع الرطب بالتمر -مثلًا- بأنه "ينقص إذا جَف" على غير العرايا، وكقَصْر مفهوم الموافقة في نحو: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] على غير حبس الأصل في دَين الفرع على قول الغزالي بجوازه، وإنْ كان المرجَّح في المذهب ما صححه البغوي وغيره مِن المنع. وكقَصْر مفهوم المخالفة في نحو: "إذا بلغ الماء
الصفحة 1466
2570