كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

بعيد؛ لأنه استثناء مفرغ، وكل مفرغ متصل) (¬١).
على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يُعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٢). أخرجه مسلم.
نعم، في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" (¬٣). ولو مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٤) الثابت في "الصحيحين" لكان أجود.
قال السبكي في "شرح البيضاوي": (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، فإنه لو اقتضى الإثبات لَلَزِمَ أن يُكلف كل نفس بجميع وُسعها؛ لأنَّ "وُسْع" مفرد مضاف؛ فكان عامًّا، فيصير التقدير: "لا يكلف الله نفسًا بشيء إلا بكل ما تسعه، فإنها مكلَّفة به". وليس كذلك).
قال: (واستحسن ذلك والدي) (¬٥).
قلت: لا يلزم مِن تَعذُّر العموم في الشيء أن [ينفى] (¬٦) مدلوله، فنقول: انتفى العموم؛ للإجماع، فبقي أصل الإثبات.
الرابع:
"الاستثناءُ مِن التحريمِ نَفْيٌ للتحريم" أَعَم أنْ يكون إباحة أو غيرها، ولكن المتحقق
---------------
(¬١) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨١٩).
(¬٢) صحيح مسلم (رقم: ٢٢٤).
(¬٣) سنن ابن ماجه (رقم: ٢٧١). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ٢٧١).
(¬٤) سبق تخريجه.
(¬٥) الإبهاج (٢/ ١٥٢).
(¬٦) في (ص) كأنها: يبقى.

الصفحة 1544