يُجَوِّزون شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم "الفسق") (¬١) إلى آخِر ما قال - رضي الله عنه -.
وعلى كل حال فهذا مذهب الشافعي. وإنْ وقع في بعض نصوصه ونصوص أصحابه ما قد يخالف ذلك فِلأَمر آخَر سيأتي في ذِكر المذاهب الآتية بيانُه.
وممن قال بذلك أيضًا مالك كما نقله عنه ابن القصار، وقال: إنه الظاهر من [مذاهب] (¬٢) أصحابه.
ويُحكى عن عبد الجبار، ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر.
وهو المرجَّح أيضًا عند الحنابلة، ونقلوه عن نَص أحمد حيث قال في حديث "لا يؤَمنَّ الرجل في سلطانه ولا يُجلس على تكرمته إلا بإذنه" (¬٣): أرجو أن يكون الاستثناء على كله. نعم، يُقيد محل الخلاف في عَوْدِه للكل أو للأخير بقيود، منها ما يقتضي أن يعود للكل قطعًا، ومنها ما يقتضي أن يعود للبعض قطعًا. وكل منهما إما على المرجَّح أو على رأي مرجوح، فتُذكر هاهنا؛ لأن كثيرًا منها مخصِّص للقول الذي بدأنا به وهو أرجَح المذاهب وهو العَوْد إلى الكل وإنْ كان تأخيرها عن المذاهب جميعها أَنْسَب مِن تلك الجهة.
منها:
أن يكون المتعدد السابق جُملًا كما عبَّر به الأكثرون، وبه عبر ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما، ولكن كلام أصحابنا في الفروع واستدلالات الأصوليين في المسألة [صريحة] (¬٤)
---------------
(¬١) الأم (٧/ ٩٠).
(¬٢) في (س، ت، ض): مذهب.
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ٦٧٣) بلفظ: (ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ، ولا يَقْعُد في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلا بِإِذْنِهِ).
(¬٤) كذا في (ص، ق)، لكن في (س، ت): صريح.