المؤثِّر وهو تعليق الزوج الطلاق، يقول: إنه صار سببًا [بوضع] (¬١) المتكلِّم، [فَلَزِمَ] (¬٢) مِن وجوده الطلاقُ ومن عدمِه عدمُ الطلاق مِن هذه الحيثية.
وربما يدعي في الشرط نفسه أنه سبب شرعي، إما لأنه المؤثِّر عند وجود المعلَّق عليه هاما لأنه سبب لكون الدخول صار سببًا، وسَببُ السببِ سَببٌ وإن كان بواسطة كما قرره القرافي في الكتاب المذكور أيضًا.
واعْلَم أنه وقع في باب "القياس" مِن "البرهان" لإمام الحرمين أنَّ للشرط دلالتين:
إحداهما: مصرح بها، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط.
والأخرى: ضمنية، وهي الانتفاء.
والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في الإثبات بحال، وإنما يدل في [جانب] (¬٣) الانتفاء خاصة.
وعلى ما قاله يَلزم اتحاد الشرط مع العلة، ورَدَّ عليه الأبياري في "شرحه" وأطال في ذلك، وكذا أبو العباس ابن المنير قال: وما حمله على ذلك إلا رؤيته العِلل تُستعمل بصيغة الشرط كثيرًا؛ فاعتقد أن الشرط اللغوي عِلة.
ثم أوَّلَ كلامه بان دخول الدار -مثلًا- ليس عِلة للطلاق شرعًا ابتداءً، لكنه يجوز أن يكون عِلة بوضع المطلِّق وغرضه؛ لأنه قد فَوَّض الشرعُ إليه إيقاعَ الطلاق بلا سبب، فيَلزم أنْ يفوِّض إليه إيقاعَه بوضع سبب له؛ ولهذا لا يقع التعليق غالبًا مِن مُطلِّق إلا لِغرض في مَنعْ المعلَّق عليه.
---------------
(¬١) في (ص، ق): لوضع.
(¬٢) كذا في (ص)، لكن في سائر النسخ: يلزم.
(¬٣) في (ت): حال.