كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

وأما المسألة الثالثة:
وهي أنه هل يخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟
قال في "المحصول": (واتفقوا على أنه يحسُن التقييد بِشرط أنْ يكون الخارج [منه] (¬١) أكثر من الباقي وإنِ اختلفوا فيه في الاستثناء) (¬٢). انتهى
فلو قال: (أكرِم بني زيد إنْ كانوا علماء) وكان الجهال أكثر، جاز. بل ولو كان الكل جُهالًا، [يخرج] (¬٣) الكل بالشرط.
لكن قال الصفي الهندي: (إنَّ إبقاء شيء وإنْ قَلَّ [يجب] (¬٤) تنزله على ما عُلِم أنه كذلك. وأما ما يُجهل الحال فيه فإنه يجوز أن يُقيد ولو بشرط لا يُبقِي مِن مدلولاته شيئًا، كقولك: "أكرِم مَن يدخل الدار إنْ أكرمك" وإنِ اتفق أنَّ أحدًا منهم لم يكرمه) (¬٥).
تنبيه:
حكاية الخلاف في الباقي بعد الاستثناء وحكاية الوفاق في الباقي بعد الشرط ما محله مع ما سبق في الباقي بعد التخصيص و [ترجيح] (¬٦) أنه لا بُدَّ مِن جمع يَقْرُب مِن مدلول العام؟
والجواب: أنَّ ذاك في مطلق التخصيص ولو بمنفصل، وهنا في استثناء وشرط ولو لم يكونا تخصيصًا لعامٍّ سبقهما، فبيْن الموضعين عموم وخصوص مِن وَجْه، ولكل منهما مدْرَك
---------------
(¬١) في (ص، ق): فيه.
(¬٢) المحصول (٣/ ٦٢).
(¬٣) في (ص، ق): لا يخرج.
(¬٤) في (س، ت، ض): ثم.
(¬٥) نهاية الوصول (٤/ ١٥٨٩ - ١٥٩٠).
(¬٦) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): يرجح.

الصفحة 1581