كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

٢٢٢]، {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، {إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧].
فإذا قيل: الغاية هل تدخل في المُغيَّا؟ أوْ لا؟
إنْ أريد [بالمعنى] (¬١) الأول وهو طرف الشيء ومنتهاه، فداخلة قطعًا.
وإنْ أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف، فلا خلاف في عدم دخوله وإنْ أوهمه عبارة الإمام الرازي، كما استدركه عليه القرافي.
وإنْ أريد نفس ما دخل عليه حرف الغاية، فهو محل الخلاف المعبَّر عنه بِـ: ما بَعد الغاية هل يدخل فيما قبلها؟ فإن الغاية هنا نفس الحرف، وما دخل عليه هو ما بعد الغاية.
وفي هذه المسألة أقوال:
أحدها: أنه ليس داخلًا في حُكم ما قبلها، بل محكوم عليه بنقيض حُكمه؛ لأنه لو كان ثابتًا فيه، لم يكن الحكم منتهيًا ولا منقطعًا. فلا تكون الغاية غاية، وهو مُحال.
هذا مذهب الشافعي والجمهور كما قاله الإمام في "البرهان".
قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]، فليس شيء من الليل داخلًا قطعًا.
الثاني: أنه داخل مطلقًا.
والثالث: أنه داخل إنْ كان من الجنس، نحو: (بعتك الرمان إلى هذه الشجرة) والواقع أنها رمانة، وإلا فلا.
قال الروياني في "البحر": إن أبا إسحاق المروزي حكاه عن المبرد.
والرابع: يدخل إنْ لم يكن معه "مِنْ"، بخلاف نحو: (بعتك مِن هذا إلى هذا).
---------------
(¬١) في (ت، س): بالمغيّى.

الصفحة 1591