بهما، والثاني تأكيد؟
وعلى الأول: يكون الأول يقتضي الجواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.
والثاني يقتضي خِلافَه. ولكن مفهوم الشرط مُقدَّم؛ لأمور أخرى مذكورة في الخلاف.
التاسع:
الغاية يُشترط فيها الاتصال كما في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددًا، يعود للكل، نحو: (وقفتُ على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا).
وكذا في إخراج الأكثر.
وأما قول ابن الحاجب و"جمع الجوامع": (إنها كالاستثناء في العَوْد) (¬١) فليس المقصود القَصْر على العَوْد فقط، بل تَعَرَّضَا له؛ لكونه أَهَم. والله أعلم.
ص:
٦٤٥ - خَامِسُهَا: بَدَلُ بَعْضٍ تَابِعُ ... وَالْأَكثَرُونَ فِيهِ لَمْ يُتَابِعُوا
الشرح:
الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، مثل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ} [آل عمران: ٩٧]، {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ} [المزمل: ٢، ٣]، {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ} [المائدة: ٧١].
كذا عَدَّه ابن الحاجب من المخصص المتصل.
وأنكره الصفي الهندي في "الرسالة السيفية"، قال: لأن المُبْدَل منه كالمطرح، فلم
---------------
(¬١) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (٢/ ٢٩٩)، جمع الجوامع (٢/ ٥٨) مع حاشية العطار.