كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

الثاني:
لا يخفَى أنَّ هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تَقدم أو تأخَّر أو جُهل أو قارَن كما سيأتي، فهو تخصيص، لا نَسخ، خِلافًا للحنفية كما سيأتي بيانه أيضًا وإنْ كان ابن الحاجب مزجهما معًا في "مختصره" حتى اضطرب الشراح في تقرير كلامه. والله أعلم.
ص:
٦٥٥ - [كَذَا بِسُنَّةٍ] (¬١) وَذَا كَثِيرُ ... كَآيَةِ الْمِيرَاثِ لَا يَصِيرُ
٦٥١ - ذُو مَانِعٍ فِيهَا، كفِي "لَا نُورَثُ" ... وَ"لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ يَرِثُ"
الشرح:
القسم الثاني مِن المخصصات السمعية: تخصيص الكتاب بالسُّنة، وهو كثير جدًّا.
فمنه ما مَثلتُ به في النَّظم وهو آيات المواريث التي أولها: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: ١١] إلى آخِرها، والتي أولها: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: ١٧٦] إلى آخِرها.
فقولي (آيَةِ الْمِيرَاثِ) مفرد مضاف؛ فيَعُم، فالكل مخصوص بما جاء في السُّنة مِن موانع الإرث، فذُو المانع مُخْرَج من عموم الآيات، كحديث: "لا نُورث، ما تركنا صَدَقة" (¬٢). وهو في الصحيحين من حديث عمر وعائشة.
---------------
(¬١) في (ت، س): كذاك سنة. ومعه يصح الوزن أيضًا.
(¬٢) سبق تخريجه.

الصفحة 1610