كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

ورواه النسائي في "سُننه الكبرى" من حديث أبي بكر بلفظ: "إنَّا معاشر الأنبياء لا نُورث" (¬١).
فقول الذهبي: (إنه ليس في شيء من الكتب الستة) صحيح؛ لأن المعدود منها "النسائي الصغير" المسمى بِـ "المجتبى"، وليس الحديث فيه.
وكحديث: "ليس للقاتل من الميراث شيء" (¬٢). وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: "القاتل لا يرث" (¬٣)، وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يرث القاتل شيئًا" (¬٤). وفي رواية "ليس لقاتل ميراث" (¬٥). وطُرق الحديث وإنْ كان فيها ضَعف -مِن جهة أنَّ راويه إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيضًا- فهي تُقوي بعضها بعضًا.
---------------
(¬١) سبق تخريجه.
(¬٢) سنن النسائي الكبرى (رقم: ٦٣٦٧)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٠٢١). قال الحافظ ابن الملقن في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج، ص ٢٧): (هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن غير الشاميين، وَهُوَ ضَعِيف فِيهَا عِنْد البُخَارِيّ وَغَيره). وقال الألباني: صحيح لغيره. (إرواء الغليل: ١٦٧١).
(¬٣) سنن الترمذي (رقم: ٢١٠٩)، سنن ابن ماجه (رقم: ٢٧٣٥)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٦)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ١٢٠٢٣). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ٢١٠٩).
(¬٤) سنن أبي داود (رقم: ٤٥٦٤)، سنن البيهقي الكبرى (١٢٠٢٠). قال الألباني: حسن. (صحيح أبي داود: ٤٥٦٤).
(¬٥) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٨٣)، سنن ابن ماجه (رقم: ٢٦٤٦)، سنن الدارقطني (٤/ ٩٥) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ٢١٥٨).

الصفحة 1611