ومن تخصيص آية المواريث حديث: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" (¬١).
ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسُّنة الفعلية قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢] الآية، خُصِّص برجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا لَمَّا كان محصنًا (¬٢).
نعم، قد يقال: إنَّ التخصيص إنما كان بالقرآن الذي نُسخت تلاوته وبقي حُكمه، وهو: "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البَتَّة"، إذِ المراد بهما المحصن والمحصنة.
قولي في البيت الثاني: (ذُو مَانِعٍ) هو اسم "يصير" في آخِر البيت قبلها، و"فيها" خبره، والضمير فيه عائد لآية المواريث.
واعْلَم أن السُّنة ضربان: متواترة، وآحاد.
الضرب الأول: سبق في الكلام في الإسناد أنه إما مفقود أو قليل جدًّا. فذِكر التخصيص به إنما هو على تقدير الوجود، أو أن ذلك في زمن كان كثيرًا، وهو الصدر الأول.
قال ابن الحاجب: (إن تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز باتفاق) (¬٣).
وتبع في ذلك قول الآمدي: لا أعلم فيه خلافًا.
وكذا حكى الاتفاق الهندي، لكن حكى بعضهم في الفعلية خلافًا.
وعبارة الشيخ أبي حامد الأسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما يُحكى عن داود في إحدى الروايتين.
وقال ابن كج: (لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجِب العلم كما أن ظاهر الكتاب
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٦٣٨٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٦١٤).
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (٢/ ٣١٦).