"لا نَدَع كتاب ربنا ولا سُنة نبينا لقول امرأة" (¬١) إلى آخره -إنَّ ذلك إنما هو في نَسخِه به، لا في التخصيص) (¬٢). انتهى
والإشارة بهذا إلى ما رواه مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة" (¬٣)، فأخذ الأسود بن يزيد كفًّا من حصباء، فحصبه به، وقال: ويلك تُحدِّث بمثل هذا؟ قال عمر: "لا نترك كتاب ربنا وسُنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت؟ أم نسيت؟ " (¬٤). وزاد الترمذي في روايته: "وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة" (¬٥).
ووقع في "مختصر ابن الحاجب" أن عمر قال: ("لا ندري أصدقت؟ أم كذبت؟ ") (¬٦). وأنكروه عليه؛ فإن المحفوظ كما سبق: "أحفِظَتْ؟ أم نسيت؟ ".
وليس بمنكر؛ فقد رواه الحارثي في "مسنده" من طريق إلى أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود. لكن قال صاحب "التنقيح": (إن هذا الإسناد مُظلِم إلى أبي حنيفة).
المذهب الثاني: المنع مطلقًا. حكاه أبو الخطاب عن بعض الحنابلة، ونقله الغزالي في
---------------
= وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: ١٢٤٨).
(¬١) صحيح ابن حبان (رقم: ٤٢٥٠)، سنن البيهقي الكبرى (١٥٥٠٨) وغيرهما. وفي سنن الترمذي (رقم: ١١٨٠) وغيره بلفظ: (لَا نَدَعُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ)، وفي صحيح مسلم (رقم: ١٤٨٠) وغيره بلفظ: (لَا نَتْرُكُ كِتَابَ الله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ امْرَأَةٍ)
(¬٢) قواطع الأدلة (١/ ٣٧٢).
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ١٤٨٠).
(¬٤) صحيح مسلم (رقم: ١٤٨٠).
(¬٥) سنن الترمذي (رقم: ١١٨٠). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ١١٨٠).
(¬٦) مختصر المنتهى (٢/ ٣١٩) مع بيان المختصر.