كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير مجَازًا عنده كما سبق.
وبالجملة فهذا المذهب ومذهب ابن أبان السابق مَبنيان على القول بأنَّ دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية، وسبق بيان ضَعف ذلك.
الخامس: أن التخصيص بذلك يجوز أنْ يقع ولكن ما وقع. حكاه القاضي في "التقريب"، وحكى قولًا آخَر: إنَّ الدليل قام على المنع من التخصيص بالآحاد. وهذا في الحقيقة هو القول الثاني، وهو المنع مطلقًا.
السادس: الوقف، إما على معنى "لا ندري" وإما على معنى تَعارُض أمرين: دلالة العموم على إثباته، والخصوص على نفيه. وذلك لأنَّ متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون، وخبر الواحد بالعكس؛ فتعارضَا، ولا مُرجِّح؛ فالوقف. والله تعالى أعلم.
ص:
٦٥٢ - وَ [قَلَّ] (¬١) عَكْسٌ، نَحْوُ: "مَا أُبِينَا ... مَيْتٌ" بِـ "أَصْوَافٍ" وَمَا تَلَوْنَا
الشرح:
القسم الثالث من التخصيص بالسمعي: تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن، وهو قليل، حتى إنَّ كثيرًا -كالبيضاوي- لم يذكروه أصلًا، وابن الحاجب وإنْ ذكره لكنه لم يُمثِّل له.
وقد ذكرته، وأشرتُ إلى تمثيله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أُبِين مِن حي فهو ميت" (¬٢). رواه ابن
---------------
(¬١) في (ص): قيل.
(¬٢) سنن ابن ماجه (رقم: ٣٢١٧) بلفظ: (فما قُطِعَ من حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ). قال الألباني: ضعيف جدًّا. (ضعيف ابن ماجه: ٣٢٧٧). =

الصفحة 1617