وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون تعميمه؛ فنزلت الآية.
ومنها حديث: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أَحْدَث حتى يتوضأ" (¬١)، خُصَّ منه المتيمم بآية التيمم. وقد يمنع هذا مَن يرى أن التيمم يرفع الحدث.
ومنها حديث: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬٢)، خُصَّ بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩].
ومنها حديث: "إن الله تَجاوز لأُمتي ما حدَّثت به أنفُسها" (¬٣)، خُصَّ بقوله تعالى في سبق اللسان باليمين: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥].
تنبيهان
أحدهما: أشار ابن الحاجب إلى خلاف في المسألة، وأن المخالِف استدل بقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]. وقد سبق الجواب في مِثله بأن ذلك لا يقتضي أن يخرج عن كونه [تبيينًا] (¬٤)، فإنَّ تبيينه تارة بالقرآن وتارة بالسُّنة.
الثاني: إطلاق التخصيص بالسُّنة شامل للآحاد وللمتواتر إنْ أثبتناه في السُّنة.
فأما الآحاد فهو ما سبق من الأمثلة.
وأما المتواتر فهو قول الجمهور، وعن بعض فقهاء أصحابنا المنع، وعن أحمد روايتان،
---------------
(¬١) سبق تخريجه.
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): مبينا.