تنبيهات
الأول: مِن أمثلة المسألة أيضًا:
- قضية المجامِع في نهار رمضان الثابتة في "الصحيحين" (¬١) وغيرهما مع حديث: "مَن أَفطر في رمضان فَعَلَيْه ما على المظاهِر" (¬٢) إنْ صحَّ الخبر، لكنه من حديث ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه أَمَر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار" (¬٣). قال البيهقي: (وليث ليس بالقوى، وقد أرسله غيره عن مجاهد) (¬٤).
ومع ذلك فحديث المجامِع يفسر الإفطار فيه.
- وحديث: "وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬٥)، وفي الرواية الأخرى: "وترابها طهورًا" (¬٦)، والتراب بعض الأرض.
---------------
(¬١) سبق تخريجه.
(¬٢) لم أجده بهذا اللفظ ولكن في صحيح مسلم (رقم: ١١١١) بلفظ: (أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ في رَمَضَانَ أَنْ يعْتِقَ رَقَبَةً أو يَصُومَ شَهْرَيْنِ أو يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا).
(¬٣) مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٥٨)، وانظر: سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٧٨٥٨).
(¬٤) مختصر خلافيات البيهقي (٣/ ٥٨).
(¬٥) صحيح البخاري (رقم: ٣٢٨)، وبنحوه في صحيح مسلم (٥٢١).
(¬٦) مسند أبي داود الطيالسي (١/ ٥٦، رقم: ٤١٨)، سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٩٦٤). وفي: صحيح ابن خزيمة (٢٦٤)، صحيح ابن حبان (رقم: ٦٤٠٠) بلفظ: (وَجُعِلَ ترَابُهَا لَنَا طهُورًا). قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ٦٣٦٦).