كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

ولكنه قد رُدَّ بأن ثمرة القياس إنما هي العِلم بالحكم، لا نفس الحكم. فإنْ أريد ما قررناه مِن أن القياس يكشف ما في نَفْس الأمر فصحيح، وإن أريد أنه من حيث هو دليل إنما يفيد العِلم بالحكم لا نَفْس الحكم فهو على أحد القولين في المسألة: أن الدليل هل يقتضي نفس الحكم؟ أو العِلم بالحكم؟ ورجح الثاني. والله تعالى أعلم.
ص:
٧٦٥ - فَـ"الْأَصْلُ": مَا [يُرَى] (¬١) مَحَلَّ الْحُكْمِ ... إذْ شَبّهوا بِهِ، كخَمْرٍ سُمِّي
٧٦٦ - لَا حُكْمُهُ وَلَا دَلِيلُهُ وَلَا ... مِنْ شَرْطِهِ كَوْنُ الدَّلِيلِ جَا عَلَى
٧٦٧ - أَنَّ قِيَاسَنَا عَلَيْهِ جَائِزُ ... بِنَوْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ وَحَائِزُ
٧٦٨ - وَلَا اتِّفَاقٌ أَنَّ فِيهِ الْعِلَّهْ ... وَ"الْفَرْعُ": مَا التَّشْبِيهُ قَدْ أُحِلَّهْ
الشرح:
أي: إذا تَقرر أن أركان القياس أربعة، فلا بُدَّ من تعريف كل منها وبيان شَرْطه بوفاق أو خلاف. وإنما بدأتُ بِـ"الأصل" لِمَا لا يخفَى مِن تفريع غيره عليه، فهو أَوْلى مِن تأخيره كما فعل البيضاوي إلى ما بعد الكلام على العلة.
وقد سبق أن "الأصل" في اللغة: "ما يُبْنَى عليه الشيء" أو نحو ذلك، وأن له في الاصطلاح إطلاقات، أحدها ما يُذكر في القياس وهو المراد هنا، وقد اختُلف فيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: المرجَّح وقول الأكثر وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين وصححه ابن
---------------
(¬١) في (ت): (يرى به). ولا يصح معه الوزن؛ فالصواب كما في سائر النُّسَخ.

الصفحة 1871