كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

وكذا قال الهندي: إنه إنما يستقيم [اشتراط ذلك فيما] (¬١) هو في الحكم الذي هو ركن القياس الظني، لا الذي هو ركن في القياس كيف كان.
الثالث:
أهملتُ في النَّظم ما شَرطه بعضهم في حُكم الفرع مِن كونه مساويًا لحكم الأصل فيما يقصد مِن عَيْن أو جنس. وربما جُعل هذا مِن شروط الفرع.
ومثَّلوا العين بالقياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فإنَّ حكم الأصل (وهو القتل بذلك) هو بِعَيْنه حُكم الفرع (وهو القتل).
ومثَّلوا الجنس بقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالِها، فالجنس واحد وهو مُطلَق "الولاية"، والنوع يختلف؛ لأنَّ ولاية النكلاح غير ولاية المال؛ لاختلاف التصَرُّفين.
فإنْ خالف حُكم الفرع حُكم الأصل في العين والجنس، فسد القياس.
كقولنا: الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي، كالمسلم.
فيقول الحنفي: الحرمة متناهية في الظهار بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة؛ فاختلفَا.
وجواب الاعتراض بذلك أن يُبَيّن المستدِل الاتحاد، وهو هنا مَنعْ كَوْن الذمي ليس من أهل الكفارة.
وإنما أهملتُ ذلك كله لأنه بيان ما يُستفاد من القياس، لا شرط في شيء مق الأركان، وذلك مفهوم من تعريف "القياس" بأنه: "حمل معلوم على معلوم في حُكمه" أي: المقصود
---------------
(¬١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): اشتراطهما.

الصفحة 1893