كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 4)

ص:
٧٨٣ - وَالْحُكْمُ في الْأَصْلِ بِهَا قَدْ ثبَتَا ... وَلَيْسَ بِالنَّصِّ [بِحُكْمٍ] (¬١) أُثْبِتَا
الشرح:
المراد بالثبوت: ثبوت معرفته؛ لِمَا قررناه من أنَّ العِلة مُعَرِّفة، لا مؤثِّرة.
وقد سبق تقرير هذه المسألة في تعريف الأصل وقول ابن الحاجب: (إنَّ الوصف الجامع فرعٌ للأصل، أصلٌ للفرع). وأنه ليس مذهب الشافعية، وإنما مذهبهم أنها مُعرفة لا مؤثِّرة كما سبق تقريره قريبًا، فلا حاجة إلى إعادة شيء مما سبق. والله أعلم.
ص:
٧٨٤ - وَمنْ شُرُوطِهَا: اشْتِمَالُهَا عَلَى ... حِكْمَةٍ، ايْ تَبْعَثُ أَنْ يُمْتَثَلَا
٧٨٥ - وَنَفْيُ الِاطِّلَاعِ لَيْسَ قَادِحَا ... إنْ يَقُمِ الدَّلِيلُ فِيهِ جَانِحَا
٧٨٦ - نَعَمْ، يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ ... عِنْدَ انْضِبَاطٍ هِيَ فِيهِ الْعِلَّةُ
الشرح:
أي: من شروط العلة اشتمالها على حكمة باعثة لكن على معنى أنها تبعث المكلَّف على الامتثال، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم كما سبق تقريره وأنَّ المراد بذلك هذا أو أنه على وَفْق ما جعله الله -عَزَّ وَجَلَّ- مصلحة للعبد تفضلًا عليه وإحسانًا له، لا وجوبًا على الله تعالى.
---------------
(¬١) في (ت، س، ن ٥): لحكم.

الصفحة 1903