كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 5)

يمثلون به، والذي في "الصحيحين" جَعْله للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا (¬١).
وفي "البخاري": "للفرس سهمين وللراجل سهمًا" (¬٢). ورواه الدارقطني بلفظ: "جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا" (¬٣).
أو بِصِفةٍ مع أحد الحكمين دُون الآخَر، كحديث: "القاتل لا يرث" (¬٤). رواه الترمذي وقال: (لا يصح). فإنَّ مقابِله -وهو مَن ليس بقاتل مِن الورثة- يكون محكومًا عليه بضد هذا الحكم وهو منع الإرث، فيكون وارثًا.
وفي معنى التفريق بين الحُكمين بصمة التفرقة بينهما بغايةٍ كقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ}، أو استثناء كقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، أو شرطٍ كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بِيَد" (¬٥)، أو لفظٍ دال على استدراك نحو: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].
ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بُدَّ لها من فائدة، والأصل عدم غَيْر المُدَّعَى وهو إفادة كَوْن ذلك عِلَّة.
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٢٧٠٨)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٦٢).
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٩٨٨).
(¬٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٠٦). وقال الإمام الدارقطني: (قال لنا النيسابوري: هذا عندي وَهْم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا، وقد تَقدم ذِكره عنهما).
(¬٤) سبق تخريجه.
(¬٥) صحيح مسلم (رقم: ١٥٨٧) بلفظ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد).

الصفحة 1953