كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 5)
فقال المستدِلُ: لِعِلَّتي مرجِّح، وهو كذا، فهل يكفي ذلك؟
قال القاضي أبو الطيب في مناظرته مع أبي [الحسين] (¬١) القُدُوري: لا يكفي؛ فإن اتفاقهما ليس اتفاق الأُمة؛ فلا يكون حجة. وقال القدوري: يكفي لقطع المنازعة.
وأما إبطال بعض الأوصاف فله طُرق:
أحدها: أن يدل دليل شرعي على إلغائه كما سبق.
ثانيها: بيان كون الوصف طرديًّا مِن جنس ما عُلِم مِن الشرع إلغاؤه:
- إما مطلقًا، كالطول والقصر بالنسبة لوجوب القصاص أو الكفارة أو العتق أو الإرث أو التقديم في الصلاة أو نحو ذلك.
- أو لا مُطلقًا، بل بالنسبة لذلك الحكم فقط، كالذكورة في العتق مع أنها معتبرة في غيره كالشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يُعَلَّل بها شيء من أحكام العتق.
نعم، في الثواب والجزاء في الآخرة قد يكون ذلك، فقد روى الترمذي: "مَن أعتق عبدًا مُسلِمًا أعتقه الله مِن النار، وَمن أعتق أَمَتين مُسْلمتين أعتقه الله من النار" (¬٢).
ثالثها: أن لا تظهر مناسبة في وصف؛ فيكفي ذلك في إلغائه، ويكفي قول المستدل: بحثتُ، فلم أجد له مناسبة للحكم.
فإنْ قال المعترِض مِثله في الوصف [المنفي] (¬٣) أنه بحث فلم يجد له مناسبة، تَعارضَا،
---------------
(¬١) كذا في (ت)، لكن في (ص): الحسن.
(¬٢) بنحوه في: مسند أحمد (١٨٠٨٨)، سنن الترمذي (١٥٤٧)، سنن ابن ماجه (٢٥٢٢) وغيرها، ولفظ ابن ماجه: (مَن أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، كان فكَاكَهُ من النَارِ ... ومَن أَعْتَقَ امْرَأتيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فكَاكَهُ من النَّارِ). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ١٥٤٧).
(¬٣) كذا في جميع النُّسخ. ولَعَله: المتبقي. وفي (البحر المحيط، ٤/ ٢٠٥): (الوصف المستبقَى).
الصفحة 1962
2570