كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 5)

تقريبٌ، والطرد تَحَكُّم) (¬١).
الثاني: أنَّ الطرد حُجة مطلقًا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة كما سبق التعرض له.
والثالث: إنْ قارن في غير صورة النزاع. وهو ما سبق نقله عن الإمام الرازي والبيضاوي.
الربع: وهو قول الكرخي: أنه يفيد في المناظرة المناظِر، ولا يفيد المجتهد الناظر لنفسه.
قال إمام الحرمين في "البرهان": (وقد ناقض؛ إذ المناظرة بحث عن المآخذ الصحيحة، فإذا كان مذهبه أنه لا يَصلح مَأْخَذًا فهذا مراد خصمه في الجدل، وليس في الجدل ما يُقْبَل مع الاعتراف بأنه باطل) (¬٢).
والله تعالى أعلم.
ص:
٨٤٦ - كَذَاكَ "تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ" التَّاسِعُ ... بِأَنْ يَدُلَّ ظَاهِرٌ مُتَابعُ
٨٤٧ - لِمَا بِهِ قَدْ عَلَّلُوا، فَيُحْذَفَا ... خُصُوصُهُ، وَبِالْعُمُومِ يُكْتَفَى
٨٤٨ - أَوْ يُحْذَفَ الْبَعْضُ مِنَ الْأَوْصَافِ ... وَبِالَّذِي [يَبْقَى] (¬٣) [نِيَاطٌ] (¬٤) كَافِي
---------------
(¬١) قواطع الأدلة في أصول الفقه (٢/ ١٦٨).
(¬٢) البرهان (٢/ ٥٢١).
(¬٣) في (ض، ت، س): بقي.
(¬٤) في (ت): مناط.

الصفحة 2005