كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 5)

جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في "مَن أعتق شركًا له في عَبْد" (¬١).
ونحوه: "أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬٢)، فإنَّ المرأة كذلك.
{فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥]، والعبد في معنى الأَمَة.
"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" (¬٣)، فالأَمة كالعبد.
وحديث موت الفأرة في السمن (¬٤)، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.
ص:
٨٤٩ - وَمَا بـ "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ" يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ
٨٥٠ - بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا
الشرح:
لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا "تنقيح المناط" أنْ يتعرضوا
---------------
(¬١) سبق تخريجه.
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) سنن أبي داود (رقم: ٣٤٣٥)، سنن النسائي (رقم: ٤٦٣٦). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٤٣٥). وفي: صحيح البخاري (رقم: ٢٢٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٤٣) بلفظ: (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا قَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ).
(¬٤) صحيح البخاري (رقم: ٢٣٣).

الصفحة 2009