كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)

يقاس عليه.
وقيل: يجري في الكل؛ لأنه شرعي؛ فيشمل الجميع.
وهذا مردود بما سبق، ولأن الأحكام في بعض الأنواع مختلفة، ولأن من الأحكام ما لا يُعْقَل معناه كما سبق في الدِّيَة على العاقلة ونحوه؛ ولهذا كان الراجح أنه لا يُحتج به في الأمور العادية والخَلْقِية. قاله الشيخ أبو إسحاق، ومَثَّله بأقَل الحيض والنفاس وأكثرهما، وأَقَل مُدة الحمل وأكثره، فلا قياس فيه، بل طريقهُ خبرُ الصادق.
ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع، كجَعْل الزنا موجِبًا للحد، والجماع موجِبًا للكفارة، وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد. قالوا: لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس: إنه موجِب للعبادة؛ كغروبها. واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، لكن في "المحصول" عن أصحابنا الجواز.
وقَلَّ مَن صرح بالخلاف في الشروط والموانع، وقد صرح به إلْكِيا، قال: وقد نفى الشافعي اشتراط الإسلام في الإحصان؛ إلحاقًا له بالجلد، فقال: الجَلد [على] (¬١) أنواع العقوبة، استوى فيه [أبكار] (¬٢) المسلمين والكفار؛ فالرجم كذلك.

ومنعه أبو حنيفة في:
- الحدود، كإيجاب قَطْع النباش، قياسًا على السارق؛ بجامع كوْنه أَخْذَ مالٍ خفْية؛ لحديث: " ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬٣).
---------------
(¬١) كذا في جميع النُّسخ. وعبارة الزركشي في (البحر المحيط، ٤/ ٢٨٢): (فَذَكَرَ الجْلْدَ فِي إحْصَانِهِنَّ الَّذِي هُوَ أَعْلَى؛ لِيُبَيِّن أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ يَكْفِي فِيهِ الجْلْدُ).
(¬٢) في (ص): انكار.
(¬٣) قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢/ ١٠١): (لم أجده مرفوعًا، ورواه =

الصفحة 482