كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 1)

- وفي الكفارات، كإيجابها على قاتل النفْس عمدًا؛ قياسًا على المخطئ.
- وفي المقدرات، كأعداد الركعات؛ لأنه غير معقول المعنى.
نعم، قال الشافعي: إنَّ الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارةَ بالإفطارِ بالأكل؛ قياسًا على الإفطارِ بالجماعِ، وقتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمدًا، وقاسوا في التقديرات، حتى قالوا في الدجاجة: إذا ماتت في البئر، يجب كذا وكذا، وفي الفأرة أقل من ذلك. وليس ذلك عن نَص ولا إجماع، فهو عن قياس.
وقال القاضي أبو الطيب في كتاب "الحجة": التقدير عندنا بمنزلة سائر الأحكام.
ومنعه أيضًا في الرُّخَص.
ونقل الإمام وغيره أن الشافعي يخالفه في ذلك، فيُجَوِّز القياس فيها وفيما سبق.
وفيه نظر؛ فقد نَص في "الأم " على المنع، فقال آخِر صلاة العيد: (ولا يُعَدى بالرُّخَص مواضعها) (¬١).
---------------
= الحارثي في "مسند أبي حنيفة" عن ابن عباس).
لكن قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة، ص ٧٤): (الحارثي في "مسند أبي حنيفة" له من حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا). انتهى
قال الألباني في (إرواء الغليل: ٢٣١٦): (وهو ضعيف).
وفي سنن الترمذي (رقم: ١٤٢٤) وغيره عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا بلفظ: (ادْرَءُوا الحُدُودَ عن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُمْ). قال الألباني في (إرواء الغليل: ٢٣٥٥): (ضعيف).
(¬١) الأم (١/ ٨٠).

الصفحة 483