كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

سبق نقله عنه.
وفسره الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" بما يقتضي أنه أَخَص من "المتواتر" وأعلى منه، فيكون قولًا رابعًا، فقالا: (الاستفاضة أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجر، ويتحققه العالم والجاهل، ولا يشك فيه سامع، إلى أن ينتهي) (¬١).
عَنَيا استواء الطرفين و [الواسطة] (¬٢).
قالا: (وهو أقوى الأخبار وأثبتها حُكمًا. و"التواتر": أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم، ويبلغوا قدرًا ينتفي عن مِثلهم التواطؤ والغلط، فيكون في أوله من أخبار الآحاد، وفي آخِره من "المتواتر") (¬٣).
ومرادهما بِـ"أوله" أول أمره، لا أول الطبقات من الأسفل.
ثم قالا: (والفرق بينهما من ثلاثة أوجه، أحدها: هذا، وثانيها: أن الاستفاضة لا يراعَى فيها عدالة المخبِر، بخلاف المتواتر. وثالثها: أن الانتشار في الاستفاضة من غير قصد، والانتشار في المتواتر بالقصد، ويستويان في: انتفاء الشك، ووقوع العِلم بهما، وعدم الحصر في العَدد، وانتفاء التواطؤ على الكذب من المخبِرين) (¬٤).
ومَثَّلا "المستفيض" بعدد الركعات، و"المتواتر" بوجوب الزكوات.
وما اشترطاه في الاستفاضة من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مفرَّع على قولهما في شهادة الاستفاضة بذلك، وبه قال ابن الصباغ والغزالي والمتأخرون.
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (١٦/ ٨٥).
(¬٢) في (ص): الوسط. وفي (ض): الوسطة.
(¬٣) المرجع السابق.
(¬٤) الحاوي الكبير (١٦/ ٨٥).

الصفحة 524