كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

راعَى حدَّ الشرع، وتخطي الرقاب؛ فإنه معدود من المكروهات، لا محُرَّم، وكذا الكلام والإمام يخطب -على الأظهر.
قال النووي: (المختار أن التخطي حرام؛ للأحاديث فيه) (¬١).
قال: (والصواب في الخصومات ما قاله الرافعي، وأنَّ البيع والشراء في المسجد وإدخال الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه والعبث في الصلاة -من المكروهات مشهور) (¬٢).
قال: (ومن الصغائر: القُبلة للصائم التي تُحرك شهوته، والوصال في الصوم على الأصح، والاستمناء، ومباشرة الأجنبية بغير جماع، ووطء الزوجة المظاهر منها قَبل التكفير والرجعية، والخلوة بالأجنبية، ومسافرة المرأة بغير زوج ولا محَرم ولا نسوة ثقات، والنجش، والاحتكار، والبيع على بيع أخيه، والسوم والخطبة كذلك، وبيع الحاضر للبادي وتَلَقّي الركبان، والتصرية وبيع المعيب مِن غير بيانه، واتخاذ الكلب الذي لا يُباح اقتناؤه، وإمساك الخمر غير المحترمة، وبيع العبد المسلم من الكافر (¬٣) والصحف وسائر كُتب العِلم الشرعي، واستعمال النجاسة في البدن لغير حاجة، وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة -على الأصح، وأشباه ذلك) (¬٤).
والله أعلم.
---------------
(¬١) روضة الطالبين (١١/ ٢٢٤).
(¬٢) المرجع السابق.
(¬٣) كذا في جميع النُّسخ. وعبارة النووي في (روضة الطالبين، ١١/ ٢٢٥): (وَبَيع الْعَبْدِ المُسْلِمِ لِكَافِرٍ).
(¬٤) روضة الطالبين (١١/ ٢٢٥).

الصفحة 563