كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية (اسم الجزء: 2)

وفي "البخاري" عن أنس: "حُرمت علينا الخمر، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامَّةُ خمرنا البُسر" (¬١).
وفي أبي داود والترمذي عن عمار - رضي الله عنه -: "رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفرَ إِذَا حَاضَتْ" (¬٢).
وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحًا به فكثيرة: كحديث عبد الله بن مغفل في "مسلم": "أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب" (¬٣) الحديث.
وحديث البراء بن عازب في الصحيحين: "أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع، ونهانا عن سبع" (¬٤) الحديث.
وحديث عقبة بن عامر في "أبي داود" و"الترمذي" و ["النسائي"]) (¬٥): "أَمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة" (¬٦).
وحديث أبي هريرة في ["مسلم"] (¬٧): "حَرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين لابَتَي المدينة" (¬٨).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (رقم: ٥٢٥٨).
(¬٢) صحيح البخاري (رقم: ٣٢٣) عن ابن عباس - رضي الله عنه -.
(¬٣) صحيح مسلم (رقم: ٢٨٠).
(¬٤) صحيح البخاري (رقم: ١١٨٢)، صحيح مسلم (رقم: ٢٥٦٦).
(¬٥) في (ز): النسائي وابن ماجه.
(¬٦) سنن أبي داود (١٥٢٣)، سنن النسائي (١٣٣٦) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ١٥٢٣).
(¬٧) في (ص، ض): مثله. وفي (ز): مسلم أيضا.
(¬٨) صحيح مسلم (رقم: ١٣٧٢)، صحيح البخاري (١٧٧٠).

الصفحة 687