ومنها: ما قاله صاحب "الكشف" (¬١) أيضًا: إنه هل يعمل عمل النَّص؟ أوْ لا حتَّى لا يجري فيما يمتنع فيه القياس من الحدود والكفارات؟
أي: بناءً على مذهبهم، وقد سبقت المسألة في "باب الأدلة" في الكلام على القياس.
ومنها: ما سيأتي أيضًا في تخصيص العام بالفحوى، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيُّ الواجِد يُحِل عرضَه وعقوبته" (¬٢). أي: وعقوبته هي الحبس، هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}؟ فلا يُحْبَس الوالِدُ للولدِ كما نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب ونسبه الرافعي في "باب [التفليس] (¬٣) " لتصحيح البغوي، وزاد النووي رحمه الله: إنه الأصح في "المهذب" وغيره، ومقابِلُه وَجْه صححه الغزالي، وجَرَى عليه صاحب "الحاوي الصغير".
ومَنْشَأُ الخلاف صلاحية تخصيص الفحوى - أو القياس - للعموم. وسيأتي فيه مزيد بيان في باب التخصيص، والله أعلم.
ص:
٤٦٦ - وَإنْ يَكُنْ خَالَفَ، فَـ "الْمُخَالَفَهْ" ... فَخُذْ بِهَا بِمَا تَرَاني وَاصِفَهْ
٤٦٧ - وَبِـ "دَلِيلٍ لِلْخِطَابِ" إنْ [تُضِفْ] (¬٤) ... سَمِّ بِهِ ذَا النَّوْعَ فِيمَا قَدْ وُصِفْ
الشرح:
هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو "مفهوم المخالفة"، وهو أن يكون المسكوت
---------------
(¬١) كشف الأسرار (١/ ١١٦).
(¬٢) سبق تخريجه.
(¬٣) كذا في (ز). وفي (ظ): الفيلس. وفي سائر النُّسخ: الفلس.
(¬٤) في (ش، ن ٢): يضف.