كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية
قال: وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من يوم توفي.
وسمعت عكرمة يقول: من يوم توفي.
قال: وقال جابر بن زيد: من يوم توفي.
قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من يوم توفي.
قال حماد: وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من يوم توفي. قال: وقال علي: من يوم يأيتها الخبر.
قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول: من يوم توفي (¬1).
49/ 55 - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيّره
519/ 656 - (1) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر - رضي الله عنه - في المشرّكة (¬2) فلم يشرّك (¬3)، ثم أتيناه العام المقبل فشرك (¬4)، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا (¬5).
¬_________
(¬1) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.
(¬2) وتسمى العمرية لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، وهي: أن تورث امرأت زوجا، وأما، وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.
(¬3) أي حرم الأشقاء من الميراث.
(¬4) أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث.
(¬5) فيه انقطاع بين الحكم ووهب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، رقم 11144) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 223، 224) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 255) والبخاري (التاريخ 2/ 332 - 333، ترجمة 2652) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 249، رقم 19005) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 202) وسعيد بن منصور (سننه 1/ 50، رقم 62).