كتاب القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (¬1).
قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر.

9/ 59/ 144 - باب ما جاء في أكثر الحيض
571/ 842 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (¬2).
572/ 843 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (¬3).
573/ 844 - (3) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (¬4).
574/ 845 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن
¬_________
(¬1) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ.
(¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(¬3) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ.
قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان 5/ 79، وتعليق الداراني مسند الدارمي 1/ 622) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1151).
(¬4) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 419).

الصفحة 187